الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

326

ومن نقف ثلاث شعرات من لحيته، ونتف أيضاً اليوم الثاني شعره، فعليه في الثلاث دم. وعليه في الواحدة إطعام مسكين، غداء، وعشاء؛ لأنه نقف في يومين، ولو نتف في يوم واحد شعره كله، لم يكن عليه إلا دم واحد.

[4] وَإِذَا مَا فَتَلْتَ قَمَلا أَوِ اصْطَدْ ت جَواداً مِنَ الجَرَادِ عِضَالا اصطادت: اقتنصت. والعضال: الجراد، والعضال: الكبار منه.

ومن قتل قملة، ففديتها حبة أو تمرة، وفى الجراد حكومة، وقيل تمرة، وفى الذرة (1) لقمة، أو قبضة من طعام.

وفي الضب صاع، وفى الضبع كبش، وفى الأرنب سخلة)، وفي الظبي

شاة، وفى الحمامة شاة، وفى البقرة بقرة، وفى الحمار جزور، وفى للنعامة بقرة

وفى بيض النعامة نصف درهم، وفى ولد النعامة ولد جزور مثله، وفى ولد الحمار جزور مثله، وفى بيض الحمامة نصف درهم، وذلك كله يرجع إلى الحكومة). ولا يقتل القملة، ولا يلقيها، فإذا آذته، أخرجها من جسده، ووضعها

في ثيابه، وإن ألقاها حكم عليه ذو عدل بتمرة، وتركها أفضل.

[4] حَكَمَا عَادِلَانِ فِيهِ بِشيءٍ مِنْ طَعَام كَمَا أَصَبْتَ مِثالا وكل ما كان من جميع الصيد والطير، فقيه الحكومة، فما حكم المادلان من

شيء، فهو جزاء، وليس فيه شيء مؤقت إلا اجتهاد الحكمين.

،

(1) بيض القمل

•

(2) ولد الشاة

(3) أي إلى حكم بصدره من له الحكم العدل