الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥ومن حك جسده حتى أدمى، فلا شيء عليه، مالم يقطع الشعر وينزع
فإن نزع الجلد فعليه دم.
الجلد.
[54] وَإِذَا مَا از تكبت نهياً في ال فهي فِدَاء وَلَوْ شَكَوْنَ اعْتِلَالَا ومن تسوك حتى خرج الدم من فيه، فلا بأس عليه. وقيل: عليه دم. وإن استاك فلا يدمى فاه، وإن أدماه على محمد، فلا بأس عليه. وإن كان به دمل، فليخرج مدته وإن أدمى، ولاشيء عليه، وكذلك
الشوكة، إذا أخرجها، وعالجها ليخرجها، فأدمت، فلا شيء عليه
فمن ركب ما نهى الله ورسوله، فعليه الجزاء، ولو اشتكى في ذلك علة
من العلل.
[0] وَعَن النَّتْنِ فَاسْتُرُ الْأَنْت وَالْ لِحِيَةَ وَأَكْشِفْ عَنْ رَأْسِكَ المَا بَالَا النتن: الريح الخبيثة. والمحرم يغطى على أنفه من النتن إن هاج عليه،، أو مر به، ويغطى لحيته. وقد رخص فى أكثر من ذلك، إلا أنا كرهنا أن يغطى شيئا من وجهه، لما جاء فى الأثر: إن إحرام الرجل في رأسه، والوجه من الرأس: وإحرام المرأة في وجهها، والوجه دون الرأس. ويمسك على أنفه، والمرأة
كذلك.
•
والطربال: الثوب الصغير، ويجعل على الرأس.
[56] وَإِذَا مَا غَطَّيْتَ رَأْسَكَ لَبَّيْتَ وَأَلْقَيْتَ ت وَأَلْقَيْتَ دُونَهُ الأحمالا ولا يغطى المحرم رأسه ووجهه، ويخرج رأسه في إحرامه ولا يغطيه بشيء إلا أن يكون فوقه ولا يمسه.