الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣348
-
ومن رمي الجمار ونسى جمرة العقبة حتى غربت الشمس، قال يبدل رميها
من الغد ثم يرمي الجمار كاها.
بدل.
•
ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى، فقد أخطأ، وليس عليه
و إن أعاد الرمي، فذلك أوثق.
[120] وَدَمَ إِنْ أَضَاعَ مِنْ رَمِيهَا الى أكْثَرَ وَالطَّعَمَ تَرْكُهُ الإقلالا فإن علم أنه رمى جمرة العقبة بأقل من سبع وترك ذلك عامدا، حتى انقضت أيام الرمي، فعليه دم، وإن ترك حصاة من سائر الجار، فعليه إطعام مسكين
واحد، ولحصاتين مسكينان ولثلاث ثلاثة مساكين.
وإن ترك من الحصى الأكثر من الجمرة حتى ينقفى الرمي، كان عليه بالأكثر دم، وبالأقل إطعام. ولكل حصاة لم يرمها من الجهار إطعام مسكين. وفي السبع حصيات من كل جمرة في كل يوم دم.
[121] وَارْ مِهَا مِنْ حَصَى الْحَرَامِ وَكَبر حين ترمي وكن له غسالا ترمي الجمار بحصى الحرم، ولا يفنى حصى الحل. فإن ربى بحصى الحل، أعاد ذلك بحصى الحرم، إن فات ذلك وأحل، فعليه دم.
[122] وَارِمِ كُلِّ الحِمَارِ سَبْمَا مَسَبْعاً لا تقف عِنْدَهَا وَكُنْ مِعْجَالا وأجمع الفقهاء على أن الحمى الذى برمى به مثل الجوزة واللبندقة، ومن رمى الجمرة وطرح رميه أبعد منها فإن أعادها، وإلا فإطعام مسكين يتصدق به.