الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

368

[20] أَوْ بَعْدَهُ أَنَّ هَدَا شَاءَهُ حَسَنُ إِلَّا الظَّهَارُ فَقَبْلَ الْخِفْتِ فِي الْأَجَلِ

الأجل: الوقت المحدود، وهو أربعة أشهر، قد مضى ما فيه كفاية

اتفق أصحابنا على كفارة اليمين بعد الحنث، واختلفوا في سقوط الكفارة إذا قدمها بعد الحنث، فقال بعضهم: إذا قدمها قبل الحنث. ثم حنث، لم يكن عليه إعادتها، وقال بعضهم لا يجزئه حتى يحنث، ولكل منهم اجتماع والله أعلم. [2] وَمَا الرَّضِيعُ عُمُفَنِ حِينَ يُطْعِمُهُ حَتى يَكُون فَطِما كَامِل الأكل في الأثر: ولا يطعم من الصبيان في كفارة، إلا من أخذ حوزته من الأكل

وهو الذى لم يبق في أكله زيادة وقد تكامل أكله

تفسير البيت الثاني: والكسا: جمع كسوة، والكسا: اللباس. تقول

كسونه، إذا لبسته، واكتسى: إذا لبس.

[27] وَفِي الْكِسَا فَخِمَارٌ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَوْ مِشْوَذُ فِي كُسْوَةِ الرَّجُلِ المشوذ: العمامة، والجمع مشاوذ. تقول: شوذت، إذا تعممت، وشوذ

غيرى.

والمسألة:

ومن الكسوة، فلكل مسكين ثوب: إزار وقميص، أو سراويل

وعمامة، أو خمار المرأة من أى هذه الثياب شاء.

قال عضهم: إذا كان التوب إذا اشتعله وعقده، مال أن يعقده في رقبته،

جاز لك