الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

-

مباح.

و جائز للرجل أن يحلف بالله صادقا من غير أن يحلف، ولا يلزمه يمين. وكره أصحابنا الحلف بالله على الصدق، توقيا وتعظهما الله عندى، أن ذلك

[34] وَ رُمَةُ الدِّينِ إِنْ الى بِها رَجُلٌ لَاشَى، وَالْمُصْطَفَى وَالْكُتُبِ وَالرُّسُلِ هذا قد مضى ذكره. وهو أن يقول: وحق النبي، وحق القرآن، وحق

الإسلام، إنه لا شيء عليه في هذا.

قال الشيخ: ومنهم من قال قال إذا قال: وحق القرآن، كان عليه الحنث،

لأن ذكر الله في القرآن.

[30] مَا لَمْ تَكُن فِي بَعْنِي هَا فَسَمَا اللَّهُ عِندَ صَغيرِ الْأَمْرِ وَالجَمَل النية: تشدد وتخفف. والنية: عقد بالقلب، وعزيمة بالجوارح بالفعل.

و الجلل: الأمر العظم، والجلل الصغير. وهو من الأضداد.

[36] وفِي الْقُرْآنِ يَمِين إِنْ نَوَى فَسَا عَقْدَ الأَلِيهِ مِنْ أَيْمَانِ مُبْتَهِل الألية: الحلقة، وجمعها الألايا، مستهل: حالف وقد مضى في هذا الحرف

ما نقدم ذكره. ومن حلف بالقرآن، أو بسورة منه، ففي بعض القول إنها يمين، لأن الله الرحمن الرحيم مثبتة في كل سورة

بسم

وقال من قال ليست بيمين. وأما من قال: والإسلام، والكمية، والصلاة، وبيت الله، ونحو هذا، وأوقع القسم على غير اسم، ولم ينو بذلك القسم بالله، فليس ذلك يمينا.