الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

374

ذلك

خبر عنهم أنهم أقسموا، أو أكفى عن ذكره، ولعلهم أقسموا بالله،

ولم يرد ذلك يمينا حتى يقسم بالله، وعزة الله، وعظمة الله، وأعوذ بالله الله ويعلم الله، كل هذا يمين.

، وعهد

[] وَأَول عَمْرٍو عَلَيْهِ مَدْ حَلَفَتْ ما أَرَاهُ شَيْئًا فَكُنْ ذَا خَيْرَةٍ وَسَلِ

قال الشيخ وقول همرو، وإن حلف ألا أفعل كذا وكذا، ولم يفعل لكن حلف، فهي كذبة

ومن قال علم الله لأفعلن كذا وكذا، ثم لم يفعل فعليه الكفارة. ومن قال خزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فعله، فعليه الكفارة، وقال قوم مرسلة، وقال قوم مغلظة

[1] وَإِنْ حَلَفْتَ عَلَى عَبْدِ التَضرَبَهُ أو لحم شَاءَ فَلَمْ تَأْكُل وَلَمْ نَصِلِ [4] إلَى يَمينِكَ إِلَّا بَعْدَ مَوْنِها حَمَلْتَ فَاعْلَمْ وَكُنْ مِنْ ذَا عَلَى وَجَلِ الوحل: الخوف ومن حنف أن لم يضرب غلامه، ولم يعط ملانا، فلم يضرب

غلامه حتى مات فإنه يحنث. ولا ينفعه ضربه بعد الموت. وكذلك إن حلف هذه الشاة. فأكل من بعد أن ماتت فقيل إنه يحنث قال الشيخ

لا يأكل لحم إنه لا يحنث فيهما جميعا. وأما الذى حلف لي معين ولاما، فيمات قبل أن عطيه، فإن

أعطى ورثته لم يحنث.

[4] وَإِنْ حَلَفْتَ لَقَدْ صَلَّيْتَ هَاجِرَةً وَكُنتَ صَيْتَها نَقْضَا عَلَى عَجَل بِالْبَدَلِ

[44] أو قَدْ دَتَ إِلَيْهِ درهما كَفَلا وَكَانَ زَيْفاً عَرَاكَ الْحَمْتُ

عراك: لحقك ولزمك والزيف من الدراهم: الردى. والبدل: الذى يكون