الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

375

خلفا

من الذي. وبدلا عنه، والتبديل يغير الشيء إلى غير حاله

ونقض الصلاة من وجوه:

أحدها أنه يصلى بغير وضوء، أو يصلى بثوب نجس، أو يصلى وبدنه فيه

نجاسة، فهذه الصلاة الفاسدة وتقول: الصلاة تامة، إذا أتى بكمالها.

[45] كَذَاكَ إنْ قُلْتَ قَدْ زَوَّجْتُ عَافِيَةٌ

وكان تزويجها يَوْمًا عَلَى الجهل

الغانية: التي قد غنيت بجمالها عن الزينة، وجمعها غوان.

ومن حاف لقد صلى الهاجرة، أو تزوج امرأة، وقد أوفى فلانا درهما كان له. وكان قد صلى صلاة الهاجرة صلاة منتقضة، أو تزوج أخته، أو أوفى درها زيفا، فكل هذا يلزمه فيه الحنث، لأن ذلك ليس بجائز عنه، إلا أن يكون قد علم بنقضه عند يمينه، فخلف عليه بعينه لقد صلى تلك الصلاة التي صلاها، وتزوج المرأة التي تزوجها، وأعطى فلانا: لك الدرهم، فلا حنث عليه

[6] وَكُل خَلْفَ إِذَا اسْتَنْفَيتَ مُنْهَدِمُ

غير الطَّلَاقِ وَغَيْرَ الْمِثْقِ العتق الخول

لِلْخَوَل

الخول: كل مال لك، وكل شيء أعطيته، فقد خولته ومنه قوله تعالي:

ثمَّ إِذَا خَوَّلَهُ شَعَةٌ مِنْهُ (1) أي أعطاه وحوله.»

(1) الآية مكية رقم 8 من سورة الزمر.