الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣378
و إن كان ذلك لا يفعله. إلا مرة واحدة، وقد كان فعل ذلك، وقد حنث، وذلك مثل من حلف إن لم يذبح هذه الشاة، وإن لم يصل هذه الصلاة، وقد ذبح الشاة، وصلى الصلاة من قبل، فإنه يحنث؛ لأن هذا لا يمكن أن يفعل مرة أخرى.
[0] وَإِن خَلَقَت عَلَى مَال تحددُهُ فَزَالَ مِن رَجُل يَوماً إلى رجل رَجُلٍ
00] فَدَعَهُ مُقَدَّرُها عَنْ أَكُلِهِ حَرَجا گيله وَإِنْ يَكُن مُرْسَلَا فِي أَكْلِهِ مَسكُل التنزه: البعد من الاشتباه، والحرج: الورع.
ومن حلف لا يأكل من مال فلان، فزال المال عنه عنه إلى غيره، فلا حنث
عليه إذا أكل منه مالم يكن محدودا.
ومن حلف لا يأكل من مال فلان، من موضع حده، فزال ذلك الموضع عن
فلان، فلا يأكله، لأن هذا من المحدود.
حلف على شيء غير محدود لا يأكل منه، فله أن يبدل به ويبيعه، ومن
ويشترى بثمنه غيره، ويأكل من
[5] وَذُو الْيَمِينِ لَهُ فِي الخَلْفِ نَيتُهُ ما لَمْ يَكُنْ عِندَ سُلْطَانِ أَخِي جَدَلِ
الجدل والمجادلة وهو الطلب للحجة، والجدل المراء.
و إذا حلف الرجل من ذات نفسه، ولم يحالفه حاكم، ولا إمام عدل، فله نيته. وإن حلقه الحاكم، أو إمام عادل، أو سلطان عدل، كانت النية للحا للمحاكم
والإمام، والسلطان إذا كانوا دولا. ولم تنفعه زينه في ذلك. والله أعلم.