الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥[
[10] وَإِنْ عَلَى بَلَدٍ أَقْسَمْتَ مُجْتِهَدَا لَمَسْرِيَنَّ إِلَيْهِ سَيْرَ مُفْتَقِل 1] فإن خَرَجْتَ مَقَدْ أَبْرَرْتَ حِينَ لَهُ فَصَدْتَ سَيْرًا وَلَوْ أَنَاهُ لَمْ يَصِلِ و من حلف ليخرجن من هذه القرية، ونوى فى نفسه ليخرجن إلى قربة أخرى، ولم يلفظ بلاه، أو قال ذلك بلسانه فخرج من القرية، ولم يصل القرية التي نوى في نفسه أن يصل إليها، ورجع إلى القرية التي خرج منها، قال سليمان ابن عثمان: قدير في يمينه ولم يحنث
[62] وَالْعَبْدُ كَفَّارَةُ الْأَيْمَانِ تَلْحَقُهُ بِإِذْنِ سَيْدِهِ وَالدَّهْرُ ذُو خَطَالِ
الخطل: فساد و جهل.
قال الشاعر:
والمدح لابن أبي الهيجاء تتخذه بالجاهلية عين الفى والخطل
والأذن: الأمر.
[3] فَإِنْ قَضَاهَا بِلَا إِذَن لِسَمَدِهِ أَجْزَاهُ إِنْ عَادَ حُرًّا غَيْرَ مُعْتَقَلِ
معتقل محبوس بالملك والعبودية
و إن حلف عبد يمينا، فحقت فيها، فإن أذن له سيده في الكفارة، كفر بالصيام، أو الإطعام، فإن لم يأذن له سيده، فلم يكفر حتى عتق، فعليه الكفارة
إذا عتق.
والعبد لا ينين له إلا بإذن سيده، فإن حلف كان عاصيا، وليس له أن يكفر
بغير إذن مولاه، لأنه لا ملك له فيعتق، أو يطعم