الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢387
[8] وَكُلُّ مَا قَالَهَ أَوْفَى بِهِ قَسَماً عِنقَا وَصَوْمًا وَمَا سَمَّاهُ مِنْ عَمَلِ أو في من الوفاء باليمين. قال الله تعالى، «وَإبْرَاهِيمَ الَّذى وَفي).
ويقال: وفى، وأوفى.
وكفارة الأيمان، تجب لكل يمين كفارة، ولا تقاس بكفارة للصلاة، فإن الكفارة الواحدة تجزئ؛ لأن كفارة الصلاة قياس، ولا يكون قياس على
قياس.
وقيل: لا يكفر، ولا يهلك من ترك للكفارات، إلا تارك كفارة يمين بالله مرسلة وكفارة القتل، وكفارة الصيد.
[8] وَمَنْ يُحِلُّ حَرَامًا فِي اليَتِهِ وَمَن يُحرم حالا غَيْرَ مُبْتَهل [8] فَكُل ذَاكَ سَوَاءِ وَهُوَ عِندَهُم كفارة ليمين مُرسل ممل [10] عشق وإلا قإطعام لأربعة وسعة فُقَرَاء مِنْ ذَوِي الهَزْلِ [11] أو كُسْوَةٌ أَوْصِيَامُ قَالَ بَعْضُهم
صيام يومين مع يوم بلا نشل
النثل: التفريق تقول: نثلت المتاع، إذا فرقته، وميزته من بعضه بعض.
وعن من قال: الحلال عليه حرام، والحرام له حلال، ثم حنث، فعليه في ذلك لقوله الحلال عليه حرام: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، ولقوله الحرام له حلال: صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. وهذا بخلاف
الأولى.