الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥إذ مَا خَلِيلي علني ثم علني ثلاث زجاجات ابن قدير
[9] فَبُدْنَةٌ يُفْنِ عَنْه هَدْبُهَا كَمَلا مِنْ بين شَاءَ إِلَى تَوْرِ إِلَى جَلِ البدنة: بقرة، أو ناقة، وسميت بدنة، لعظم بدنها.
و من حلف بثلاثين حجة، فعليه ثلاثون حجة. كما قال.
فإن كان فقيرا لا يستطيع الحج، فيصوم لكل حجة شهرين، فإن قدر على الحج، بعد ذلك فليحج وإن لم يقدر على الصيام، فبحسب ما يلزمه من الصيام ثم يطعم عن كل يوم مسكينا، غداء وعشاء.
فإن كان فال في يمينه؛ كلما عطش رجع فشرب من عمان، فإن عليه أن
يهدى بدنة
[99] وحالة إن تكن أَوْدَى بِمَاكنها
على الولاية لَمْ يَنقُضُ وَلَمْ يَزَلِ
أودى: مات ولم يكفر، لا تنقض ولايته ولا نزول.
[100] وَفِي الصَّبيُّ إِذَا مَا الحِنْتُ أَدْرَكَهُ
بعد البلوغ اخْتِلَافُ مِنْ أُولى الجدل
[11] بعضُرُ رَآهُ وَ بَعْضُ لَمْ يَرَقَسَمَا عَلَى الصَّبِيُّ وَلَا شَيْئًا مِنَ الْمَقَلِ
للعقل: ما تعقله العاقلة وهى للعشيرة.
يقول: ليس على الصبي عقل وأما الصبى إذا حلف وحنث وهو صبي، فلا
حنث عليه ولا يلزمه ذلك.