الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

ومن حلف وهو صغير لم يحتلم، على شيء يعلمه، فلما بلغ علم ما حلف عليه،

فقيه اختلاف: قال أبو عبد الله نصر)، إذا حلف الصبي في صغره، ثم حقث

في صغره، فلا شيء عليه

[102] وَمَنْ عَنِ الْبَصْرِ آلَى وَالخَايب لَهُ

أَنْ يَأْكُلَ الدِّيْنَ وَالْأَرْطَابَ فِي الْأُكل

[103] وَمَن عن المْنِ آلَى لَمْ يَذُق لبنا

لأَنَّهُ غَيْرُ خَالٍ مِنْهُ فِي

العمل

[104] وقال بعض فإن الويد معتزل

باسم عن السمن نام غَيْرَ مُتصل

المسألة: ومن حلف لا يأكل البسر (2)، أكل الرطب، إن كان مرطبا،

ليس فيه من اللبسر شيء.

ومن حلف لا يأكل الرطب، فأكل الفضوع (3) جاز، إذا لم يكن مقرنا،

ولا يأكل ما أقرن.

ومن حاف لا يأكل المر، أكل للوطب، مالم يصر في حد التمر.

ومن حلف لا يأكل الرطب، أكل البسر

(1) هو العالم الفقيه نصر بن خراش (2) البسر هو التمر قبل إرطابه.

(3) هو البلح الأحمر اللون.

•