الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

ومن حلف لا يأكل تمر نخلة، لم يأكل خلها، ولا دبسها. وإن خلف لا يأكل تمر نخلة، أكل بسرها، ورطبها.

حلف على بسر نخلة، لم يأكل رطبها ولا تمرها، لأنه من بسرها، ولا خاصا، و من

ولا ديها.

ومن

حلف لا يأكل اللبن، أكل السمن ليس بلبن.

وإن حلف لا يأكل السمن، فليس له أن يأكل اللبن، لأنه لا يخلو من

السمن.

وقال من قال: إنه يأكل اللبن، وبه فأحذ

[105] وَالشَّخمُ كُلَّهُ إِذَا مَا اللَّحْمُ فَارقَهُ

وَإِن حَلَت عَن الشَّحْمَانِ فَاعْتَزِلِ

المسألة: ومن حلف لا يأكل اللحم، أ كل الشحم، وقيل لا يأكاه.

و إن حلف لا يأكل الشحم، أكل اللحم الخالص من الشحم، وقيل لا يأكله

لأن الشحم لا تخلو من اللحم.

[106] أكل اللحوم وَبَعْض قَالَ يَأكلها

وَذَاكَ مِنْ رَأينا في أكلها فَكُل

ومن حلف لا يأكل اللحم، فقل من قال، لا يأكل الشحم، وقال من قال

يأكله، وذلك أحب إلينا

ومن غيره: وإن حلف لا يأكل من لحم هذه للشاة، فلا يأكل شحمها

لأن الشحم من اللحم يخرج، وأحب أن يأكل الشحم الخالص، لأن الله تعالى