الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

حرم على اليهود الشحم، وأحل لهم اللحم، وجعل هذا غير هذا. واللحم اسمه لحم،

والشحم اسمه شحم.

من ذهب إلى الأسماء لم يلزمه.

[107] وَمَنْ تَصَدَّقَ لَمْ يَذْكُرْ بِهَا أَحَداً

كان السبيلُ لَهُ مِنْ أَوْضَحَ السُّبُلِ

قوله لم يذكر بها أحدا، ورآها لأهل الفقير، يريد الصدقة

[18] بعض رَآمَا لِأَهْل الْفَقْرِ وَاجِبَةً

وقال بعض يمين أن تَكُونَ مُل

وقوله ملى يريد بذلك غنياً، والمالى: الذي يقدر على توفير حق ذات اليد.

[19] وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا شَى يُوجِبُهُ حَتَّى يُسَمَّى أَهْلَ الْفَقْرِ وَالْهَزَلِ ومن حلف بصدقة ماله ولم يسمه لأحد، فلا شيء عليه

[110] وَإِن تَصَدَّقَ لِلشَّيْطَانِ لَمْ أَرَهُ شَيْئًا وَفِي الجِنِّ عُشْرُ الْمَالِ وَالخَوَلِ الخول هذا العبيد. خول الرجل: عبيده الذي يملك أمرهم

ومن حلف بصدقة ماله على الجن والشياطين إن فعل كذا، ثم حنث، مأما الشياطين. ولا يلزمه فيهم شيء، في أكثر قول الفقهاء، وإن الشياطين لا نصح

فيهم

الصدقة عندهم. والشياطين هم للمصاة من الجن المتمردة.

وقال بعض: الصدقة على الشياطين، للفقراء من الإنس

و إن قال: ماله صدقة على الشياطين، فلا شيء عليه في ذلك. فإن قال على