الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣معناه إلى نية. والأمل فى بعض اللغات: النية. والأمل: الرجـ
و من حلف لا يشترى شعيرا، فاشتري برا فيه شمير، فلا حنث عليه، إذا كان
مقصده إلى البر إذا كان من الزراعة.
وكذلك إذا حلف لا يشترى حديدا، فاشترى أبوابا فيها حديد، أو لا يشترى
خشبا فاشترى دارا فيها خشب.
أو حلف لا يشترى نوى، فاشترى نمرا، فلا يحنث
[123] وَقِيلَ فِي رَجُلٍ آلى لِزَوْجَتِهِ إِلَّا تَزَوجَ أُخْرَى غَيْرَهَا قَبلِ
[124] ملك أخرى فإنَّ الحَنْتَ يُدركه
وَلَوْ يَهودية كانَتْ مِنَ الْفُرْلِ
[125] فإن تكن أمَةً فالقول مختلف
فيها يحنث وغير الحنث لرجل
الغزل: القلف
ومن حلف على امرأة، فتزوج بأمة، فإن كان لم يقدر على تزويج حرة، لم
يبر يمينه بتزويج الأمة. وإن كان لا يقدر على صداق الحرة، رجوت أنه
يمينه.
وقال أبو زياد: ولا يير في يمينه إلا على تزويج الحرة.
يبر في
وكذلك قال هاشم: إن تزويج الأمة لا يجزى، عنه، ولو تزوج حرة، ثم
طلقها قبل أن يدخل بها، فهى امرأته
[126] وَمَا الصَّدِيةُ يَوْمَا إِن تَزَوجَهَا بِحَانَتْ لَا وَلَا فِي ذَاكَ بِالْمُذَلِ