الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤[127] وَأَمْرُها واقف حتى إذا بلغت
كان الخيار إلَيْها غَيْرَ مُنتَحَل
المذل: أن يغلق الرجل مره حتى يظهره.
وعن رجل حلف ليتزوجن، متزوج، فقد بر إذا ملك، ولو لم يجز. وإن تزوج صبية، فليس هو عندى بتزويج حتى تبلغ و ترضى، فإن تزوج يهودية أو نصرانية، فهو تزويج، ولا يحنث.
وإن تزوج بأمة، قال بعض: لا يبر. وقال بعض: قد ير، ولا حنث عليه. وقال بعض إذا لم يجد طولا للحرة، واحتاج إلى التزويج فتزوج أمة، فهو
تزويج. وهذا الرأى أوسط هذه الإيلاء
[128] وَمَنْ يَقُل إبقه مدى ميلوه
عشق وبدنَهُ شَاةٍ كانَ أو تمل
البدنة: ناقة، أو بقرة، وكذلك الذكر منها بهدى إلى مكة.
ومن قال: ابنه عليه هدى، فعليه أن يبهدى بدنة، ويعتق رقبة.
وإن قال لحر، أو حرة، هو عليه هدى، أو قال: أنا أهديك، فعليه أن
بهدي بدنة، ويعتق رقبة.
وإن قال هذه الدراهم هدى إلى بيت الله، أو هذا الثوب هدى، فإذا قال
ذلك، وم، أن يهدى ذلك بعينه،، أو قيمته
[129] وَلْيُهْدِ إِنْ قَالَ هَدَى بَعْضُ أَعْبُده
أو دَارَهُ بدنا مَوْارَةُ الْكَفل