الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

[127] وَأَمْرُها واقف حتى إذا بلغت

كان الخيار إلَيْها غَيْرَ مُنتَحَل

المذل: أن يغلق الرجل مره حتى يظهره.

وعن رجل حلف ليتزوجن، متزوج، فقد بر إذا ملك، ولو لم يجز. وإن تزوج صبية، فليس هو عندى بتزويج حتى تبلغ و ترضى، فإن تزوج يهودية أو نصرانية، فهو تزويج، ولا يحنث.

وإن تزوج بأمة، قال بعض: لا يبر. وقال بعض: قد ير، ولا حنث عليه. وقال بعض إذا لم يجد طولا للحرة، واحتاج إلى التزويج فتزوج أمة، فهو

تزويج. وهذا الرأى أوسط هذه الإيلاء

[128] وَمَنْ يَقُل إبقه مدى ميلوه

عشق وبدنَهُ شَاةٍ كانَ أو تمل

البدنة: ناقة، أو بقرة، وكذلك الذكر منها بهدى إلى مكة.

ومن قال: ابنه عليه هدى، فعليه أن يبهدى بدنة، ويعتق رقبة.

وإن قال لحر، أو حرة، هو عليه هدى، أو قال: أنا أهديك، فعليه أن

بهدي بدنة، ويعتق رقبة.

وإن قال هذه الدراهم هدى إلى بيت الله، أو هذا الثوب هدى، فإذا قال

ذلك، وم، أن يهدى ذلك بعينه،، أو قيمته

[129] وَلْيُهْدِ إِنْ قَالَ هَدَى بَعْضُ أَعْبُده

أو دَارَهُ بدنا مَوْارَةُ الْكَفل