الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤419
-
لما روى عن النبي أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
يعصيه فلا يم 2
[4] وَيَلْزَمُهُ الصِّيَامُ لا يُسَى وَلَوْ كَانَتْ سِعُونَ أَوْ شُهُورٌ ومن جعل على نفسه صيام سنة، فعليه صيام سنة، ويبدل صيام شهر رمضان، ويوم الفطر: ويوم النحر.
وإن قال هذه السنة، فإنما عليه بدل يوم الفطر، ويوم النحر، وليس عليه بدل شهر رمضان.
[4] وَمَنْ نَذَرَ الصِّيَامَ لِكُلِّ سَبْتِ فَجَاءَ وَفِيهِ عِيدٌ أَوْ مَسِيرُ [46] فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ صِيَامَ يَوْمٍ إِذا مَا اضْطَرَهُ فِيهِ مُطُورُ [4] وَإِنْ يَكُ فِطْرُهُ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فيها التكفير دايكم جديد [4] وَيَرْجِعُ فَلْيَصُمْهُ فَإِنْ تَعَدَّى لِنَائِمة وهو كما ذكور ومن نذر أن يصوم كل يوم سبت، أو خميس، أو جمعة، أو نحو ذلك، ثم حنث، فإن عليه أن يصوم.
[49] فليسَ عَلَيْهِ حِفْتُ بَعْدَ حِمْتَ وَيُبْدِلُ يومه والحق نُور ذلك اليوم أبدا، فإن كان ذلك اليوم يوم العيد، أو عناه مرض، أو سفر،
فأفطر، فعليه بدل يوم مكانه، ولا كفارة عليه
•
وإن أفطر متعمدا، فعليه الكفارة على ماقد حلف، ويبدل ذلك اليوم،
ويرجع يصوم ذلك اليوم أبدا، فإن رجع وأفطر أيضا متعمدا، أبدل يوما مكانه،