الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥١426
-
ولا يشهد جنازة، فإن فعل انتقض اعتكافه، إلا أن يكون يلى هو أمرها، فحينئذ الاشيء عليه في اعتكافه. والله أعلم.
[1] وَلَا يشرى ولا يبتع جَلِيلًا وَلَا نَزْرا وَهِمَّتُهُ الْأُجُورُ يشرى: يبيع، ويبتع، ويشترى. والجليل الكثير. واللانزر: القليل. الأجور جمع أجر، وهو الجزاء.
ولا ببيع للمتكف، ولا يشترى، ولا يصل في اعتكافه رحمه بقدمه، وإن وصله بسلام، أو هدية، فجائز، وكان يقال: ينبغي للمعتكف أن يكون مصليا، أو قارنا. أو نائما.
[72] وَيَحْضُرُ مُجْمَةٌ وَصَلَاةَ مَيْت تَوَلاهَا وَيَلْزَمُهُ اخْضُورُ يعنى وله أن يحضر صلاة الجمعة، وصلاة على للبيت يتولاها، ويلزمه حضوره من أب أو أخ، أو زوجة، ولا يقف للتعزية، وينصرف إلى موضعه، ولا يقف في طريق. ولا بأس أن يخرج من المسجد وأن يكلم في الطريق أحدا ويصافحه وهو يمشى إلى منزله ولا يقوم معه فيكلمه، فذلك يكره.
[3] فَمَنْ نَكَحَ اعْتِدَاءَ وَهُوَ غِرُ وَزَيَّنَ فِعَلَ ذَاكَ لَهُ الْغُرُورُ نكح: جامع، اعتداء: أى متعد بالحرمة اعتكافه، وزين ذلك له الغرور
وهو الشيطان بفتح الغين
ومن غشى امرأته وهو معتكف، فصد اعتكافه، وعليه أن يستأنف الاعتكاف، وعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين
وإن كانت هي معتكفة وطاوعته، فعليها مثل ماعليه