الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

12

[3] وما لبنات فوق تلتين مصعد والأخوات الثلث معهن يقطع لِبَنَاتِ فَوْقَ تُلَتَيْنِ مَصْعَدٌ مَعْهُنَّ يَقْطَعُ

ولو ترك ابنة وأختا لأب وأم، كان بينهما نصفان، ولو كان بدل الأخت

للأب، والأم، أختا لأب كان الباقى لها.

وإن ترك ثلاث بنات، أو ابنتين وأخيّا، أو أختين، كان للبنات الثلثان،

وما بقى للأخت أو الأختين.

[34] وَبِنتُ ابْنِهِ مَعْ بِنْتِهِ السُّدْسُ حَقٌّها

لتكملة المُلْتَيْنِ وَالحَق يُتبع

إذا قيل لك: ابنة، وابنة ابن. فقيل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس

والباقي للعصبة (1)

[35] كَمَا أَخَوَاتُ الْآبِ مَعَ أُخْتِ أُمِّهِ

وَوَالِدِهِ مُدَّى لَهُنَّ مُوَزِّع

موزع: مقسم. يقول: وزعت الجزور) بين القوم، ووزعت المتاع،

إذا قسمته.

(1) العصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، وأما في الفرائض فهم كل من لم يكن له فريضة مسماة ومحددة وهو عصبة، إن بقى شيء بعد الفرض أخذه، والعصبة بالضم والعصابة ما بين العشرة إلى الأربعين.

(2) الجزور البعير أو هو خاص بالناقة المجزورة، وما يذبح من الشاة، أو البعير حان له

أن يذبح.