الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣[3] فإن أَحْرَزَ التَّمْتَيْنِ أَخْتاهُ لَمْ يَكُن
لأُخْتِ أَبِيهِ فِي الْفَرِيضَةِ مَوْضِعُ
[3] وما لهما فَرْضٌ سِوَى الْفَضْلِ إِذْ هُمَا
من المَصَبَاتِ اللَّائِي تَحْيِي وَتَرْدَعُ
تردع: تدفع و محمى عن الميراث. واللائي جمع ذوات، وأولات. ومنه قوله تعالى: (وَاللاني يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» (1). وكذلك قوله تعالى:
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ (1). واحدها ذات.
وقوله: نحمى من الحمى، وهو المنع والردع والكف.
[3] وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمَّهِ يَرِثُونَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا شَجَأَ الصَّبَ مَرْبَعُ شجا: أهم وأحزن. والصب: المشتاق، الصبابة: الشوق. المربع: الدار
والمربع حيث يرتبعون إليه.
[39] لواحدِهِمْ سُدْس فَإِنْ كَثُرُوا فَهُمْ
لَدَى الثَّلْكِ شُرْع بالسوية أجمع
الشرع: أى كلهم سواء يشرعون في فريضتهم.
[4] إِذَا لَمْ يَكُنْ جَدٌ وَلَا وَالِدٌ لَهُ وَلَا وَلَدٌ حَنُوا إِلَيْهِ وَأَشْرَعُوا للإخوة من الأم الثلث، وإن كان واحد، فله السدس، ولا يجاوز الثلث
(1) الآية مدنية رقم 4 من سورة الطلاق