الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

[3] فإن أَحْرَزَ التَّمْتَيْنِ أَخْتاهُ لَمْ يَكُن

لأُخْتِ أَبِيهِ فِي الْفَرِيضَةِ مَوْضِعُ

[3] وما لهما فَرْضٌ سِوَى الْفَضْلِ إِذْ هُمَا

من المَصَبَاتِ اللَّائِي تَحْيِي وَتَرْدَعُ

تردع: تدفع و محمى عن الميراث. واللائي جمع ذوات، وأولات. ومنه قوله تعالى: (وَاللاني يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» (1). وكذلك قوله تعالى:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ (1). واحدها ذات.

وقوله: نحمى من الحمى، وهو المنع والردع والكف.

[3] وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمَّهِ يَرِثُونَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا شَجَأَ الصَّبَ مَرْبَعُ شجا: أهم وأحزن. والصب: المشتاق، الصبابة: الشوق. المربع: الدار

والمربع حيث يرتبعون إليه.

[39] لواحدِهِمْ سُدْس فَإِنْ كَثُرُوا فَهُمْ

لَدَى الثَّلْكِ شُرْع بالسوية أجمع

الشرع: أى كلهم سواء يشرعون في فريضتهم.

[4] إِذَا لَمْ يَكُنْ جَدٌ وَلَا وَالِدٌ لَهُ وَلَا وَلَدٌ حَنُوا إِلَيْهِ وَأَشْرَعُوا للإخوة من الأم الثلث، وإن كان واحد، فله السدس، ولا يجاوز الثلث

(1) الآية مدنية رقم 4 من سورة الطلاق