الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣[3] وَتَقْرَضُ بِالْأَنْسَابِ لَا بِنِكَامِهِمْ
حراماً مَوَارِيتُ الْمَجُوسِ وَنُصْدَعُ
المجوس إذا كانت زوجة وهى ابنته أو أخته أو نحو هذا، ومات أحدهما.
ورث من الآخر بميراث الأرحام، ولم يرث من قبل الحرام.
[84] وَمِنْ حَيْثُ جَاءَ الْبَوْلُ أَتْبَعْتَ حُكمَهُ
بديا من الخنثي إِنْ جَاءَ يَدْفَعُ
بديا من الخنثى، إذا جاء يدفع. والخنثى الذى لا يقبين ذكر هو أم أنثى.
[0] فإن بولُ مِنْ تَخْرَجَيْهِ اسْتَوَى مَعاً
فيراته من كل عالية أجمع
[86] ثَلَاثَةُ أَرْبَاعَ وَفِي الْقَتْلِ مِثْلُهَا إِذَا مَا اسْتَلَاهُ حَاسِرٌ أَوْ مُقَنَّعُ الحاسر: المنكشف الرأس، ليس على رأسه بيضة (1)، ولا مغفر (3) المقنع:
الذي على رأسه بيضة ومغفر. اعتلاه بسيف فقتله، فله ثلاثة أرباع الدية. يعنى أن ميراث الخنثى ثلاثة أرباع الميراث، من قبل الذكر النصف، ومن قبل الأنثى الربع. ويختن من الذكر، وليس عليه ختان القبل.
[7] لأنَّ مِنَ الْأُنْثَى لَهُ نِصْفُ مَا لَهَا
وَمِنْ ذَكَرٍ نِصْفُ مَعَ النَّصْفِ تُجْمَعُ
كان على بن أبى طالب يورث الخنثى من قبل المبال، إن خرج البول
(1) البيضة هي الحديد الذي يتقنع به المحارب على رأسه
(2) المغفر زرد من الدرع يلبس تحت الفلنسوة، أو حلق يتة بها المتنع سلح.