الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

من قبل الذكر ورثه ذكراً، وإن خرج البول من قبل الأنثى، ورثها أنثى، فإن سبقا جميعاً، فهذا هو المشكل: له نصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة

[] وَيَنكِحُ أَنْتَي إِنْ أَرَادَ وَقَوْلُهُ

مَقَالَهُ أَنْقِي فِي الشَّهَادَاتِ تُرْفَعُ

إن أراد الخنى تزويجا لم يحل بينه وبين ذلك إذا رضيت المرأة، وليس لرجل أن يتزوج بخفي.

قال أبو محمد (1) رحمه الله: إن كان بوله يخرج من مخرج بول الرجل، زوج بامرأة، وإن كان بوله يخرج من مخرج بول المرأة، زوج برجل. وإن كان

مشكلا، فالمشكل لا يزوج. وليس للخنثى أن يزوج أحداً من نسائه

[89] ولا يفلَنْ أُنثَى ولا ذكراً ولا

يوم يقوم أو يُؤذِّن فَيُسْمَعُ

وجدت في كتاب، أن الخنى إذا حاض ينقسل، ويصلى في حال حيضه،

وليس له ترك الصلاة مثل المرأة، ولا يكون الخنثى مؤذناً، ولا إمام مسجد.

[10] وَبَيْنَ صُفُوفِ النَّاسِ يَقْعُدُ وَحْدَهُ

يُصَلِّى إذا صلوا جميعا ويركع

ويصلى وحده فى الجماعة، ولا يصف مع الرجال، ولا مع النساء. ويجب عليه

أن يصلى الجمعة، حيث تلزم الجمعة، بلا أن نوجبها عليه

(1) هو العالم الفقيه الفضل بن الموارى، وكان يضرب به المثل في العلم والفضل في عمان.