الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧-
27
الرضاع
وقال في الرضاع:
[1] قال النبيُّ مقالة
بَيْنَ الأَعاجِمِ وَالْعَرَبِّ
مقالة جمعها مقالات. والأعاجم: جمع أعجمى. والعرب العاربة الصريح
والأعارب: جمع الأعراب. والعرب المستعربة هم الذين [ليسوا من أصل عربى]).
[2] إِنَّ الخُمُونَةَ وَالرِّضَا
عة
فيكم مثل النسب
قال النبي: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إن النسب يحرم منه النكاح، قليل أو كثير، وكذلك يحرم من الرضاعة قليله وكثيره، ولو مصة واحدة، فإذا صار الذين في حلقه وجب حكم الرضاع، ولا رضاع بعد فصال (2). الرضاع من طريق الإصرار، يحرم باتفاق. وكمال الرضاع في كتاب الله
سنتان
[3] ولأول الزوجين قبل الحمل تشريح القلب
المسألة:
إذا تزوجت امرأة ومعها لبن من الزوج الأول، فكل من أرضعته قبل
أن محمل، فهو ابن الأول، وكان اللبن بحاله، أو زائدا، أو ناقصا، فاللبن للزوج
إلا أن تزوج وتحمل.
(1) زيادة من المحقق
(2) هو الفطام.