الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩29 -
والدليل لأصحابنا في اشتراك اللبن بين الزوجين، أن الحمل زيادة في المرأة،
زيادة الحمل زيادة اللبن. ومع
•
[1] وَعَطِي ة الخبلَى إِذا أَوْقَتْ بِمَرْقَبَةِ الْعَطَبْ
أفت: أشرفت. بمرقبة: بموضع عال: والعطب هو الهلاك
قال الشاعر:
سَقَاهُ الرَّدَى سَيْفَ إِذَا سُلِّ أَوْ مَضَتْ
وقال آخر:
إليه مَنَايَا الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَرْقَ
وَعِكْرِمَةٌ هَاجَتْ لِنَفْسِي غِيرَةً دَعَاهَا وَعَت سَاقَا لَهَا فَوقَ مَرْقَب المكرمة: الحمامة الأنثى اسم لازم لها ودعت [أى نادت] ساق حر وهو
ذكر القماري (1) أتى فرخا من فوق شيء عال.
[7] عِندَ الْمَخَاضِ فَلَا نَجُو زُ وَبَيْم وَبَيْها لَا يُسْتَحَب قيل إذا حبلت المرأة فلا يجوز عطيتها، وقال من قال: إذا دخل شهرها
فلا يجوز ذلك منها.
وقال من قال: إذا ضربها الطلق، فلا يجوز عطيتها، ولا بيعها، ولا شراؤها،
ولا هبتها.
مسألة: وسألته عن الحامل في حال لانجوز وصيتها، ولا هبتها، فقال:
(1) نوع من الحمام واحدته قمرية بالضم.