الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

29 -

والدليل لأصحابنا في اشتراك اللبن بين الزوجين، أن الحمل زيادة في المرأة،

زيادة الحمل زيادة اللبن. ومع

•

[1] وَعَطِي ة الخبلَى إِذا أَوْقَتْ بِمَرْقَبَةِ الْعَطَبْ

أفت: أشرفت. بمرقبة: بموضع عال: والعطب هو الهلاك

قال الشاعر:

سَقَاهُ الرَّدَى سَيْفَ إِذَا سُلِّ أَوْ مَضَتْ

وقال آخر:

إليه مَنَايَا الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَرْقَ

وَعِكْرِمَةٌ هَاجَتْ لِنَفْسِي غِيرَةً دَعَاهَا وَعَت سَاقَا لَهَا فَوقَ مَرْقَب المكرمة: الحمامة الأنثى اسم لازم لها ودعت [أى نادت] ساق حر وهو

ذكر القماري (1) أتى فرخا من فوق شيء عال.

[7] عِندَ الْمَخَاضِ فَلَا نَجُو زُ وَبَيْم وَبَيْها لَا يُسْتَحَب قيل إذا حبلت المرأة فلا يجوز عطيتها، وقال من قال: إذا دخل شهرها

فلا يجوز ذلك منها.

وقال من قال: إذا ضربها الطلق، فلا يجوز عطيتها، ولا بيعها، ولا شراؤها،

ولا هبتها.

مسألة: وسألته عن الحامل في حال لانجوز وصيتها، ولا هبتها، فقال:

(1) نوع من الحمام واحدته قمرية بالضم.