الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤نزع به الشبه إلى الفئر من أجل اللبن. يقول لاتسترضعوا إلا من ترصون أخلاقه
وعفافه.
قال سعيد بن العاص: لقد رأيت أهل بيت قريش استرضعوا سوداء. فما زالوا
يعرف ذلك في أخلاقهم.
[19] فإذا نكحت خليلة وحدات دونكما الْحُجب سدلت: أرخيت وأسدلت. والحجب:. والحجب: جمع حجاب.
وقد قيل من تزوج امرأة وأغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، فقد لزمه صداقها في الحكم ولو لم يطأها، ولزمها هي العدة في ذلك في الحكم، والله أعلم.
[20] فشَهَادَةٌ مِنْ عَدَلة تضرى النِّكَاحَ وَتَنْتَصِب (1) تصرى: تقطع، بتمنى تنقض النكاح، وتقتضب: أى تقطع أيضا. وإذا تزوج الرجل امرأة، فشهدت امرأة أنها أرضعتها جميعا، لم تصدق عليهما، إلا أن تكون عدلة
وكذلك إن كانت أم الزوج والمرأة، فإنها لا تصدق على الرضاع بينهما التفسد
النكاح.
[21] ويجوز قبل نكاحها أمة
أَمَة وَعُباد
الملف
الصلب: جمع صليب، وهو شيء تعلقه النصرانية والمجوسية في حلقها تعبدا.
(1) في الأصل تضرى بالضاد وفى الديوان بالصاد وهو الصحيح، ونعله صراه يصريه