الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥المسألة: وقيل تصدق فى الشهادة بالرضاع: اليهودية، والنصرانية، والمجوسية
والأمة، إلا أن تكون متهمة فلا تصدق.
والمتهمة هي التي جمعت على حرام، أو فرقت بين حلال.
وقال من قال: إذا كانت متهمة بنفسها بالزنى، فإذا عقد النكاح، فلا يجوز في ذلك إلا شهادة امرأة عدلة، حرة، مسلمة، تشهد بالرضاع عن نفسها بينهما،
ثم يفرق بينهما.
[22] هذا إذا شَهِدُوا الرضا ع به توقف
معناه: هذا إذا شهدوا بالرضاع قبل الدخول.
وَاجْتَنِبْ
ونصب الرضاع بسقوط الياء. ويمكن أن يكون نصبه على المفعول.
[2] فَإِذَا نَبَحْتَ فشاهِدًا نِ مُعَدَّلَانِ مِنَ الْعَرَب فإذا عقد النكاح، فلا يجوز إلا شهادة عدلة، حرة، مسلمة.
وكذلك جاء الأثر أن قول المرضعة يقبل، ما لم تكن متهمة، ثم كان من
رأى فقهاء عمان: من بعد أن يقع الجوار، لا تقبل إلا عدلة
وأقول: تقبل، ما لم يقع الملك والعقد، فيقبل قول المرضعة، إلا المتهمة:
والمتهمة أن نجمع على حرام، وتفرق عن حلال.
[24] وَشَهَادَةُ الْعُمْيَابِ لَيْد سَ تَجُوزُ إِلَّا فِي النَسَبْ وشهادة الأعمى لانجوز في الرضاع، ولا في غيره، إلا في النسب، إذا قال:
فلان ابن فلان ابن فلان. وأما إذا قال فلان ابن فلان، فلا يجوز، إلا أن ينسبه إلى أب ثالث.