الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

[20] وشهادة الآباء لا أبناء فما يُجْتَلَب

ولا يجوز شهادة الوالد لولده، فما يجور به إليه نفعا له ومالا.

وقال من قال: نجوز شهادة الوالد لولده. وقال من قال: لا تجوز والجواز أحب إلى إذا كان عدلا

قال أبو المؤثر: لا أرى شهادة الوالد لولده على ولده تجوز، لأنها تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده.

ونجوز شهادة الولد لأبيه، ولأمه. ولأخته، ولجده، ولجدته، ولامرأته.

فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض

[2] رَدُّ وَفِي التزويج والت

سديل ثابتة الرتب

يقول: شهادة الولد لولده في

جميع

ما ذكرناه فيما تقدم من المسائل، إلا في

النكاح، والرضاع، والتعديل، والحدود، والقصاص، فإنها جائزة. ولا نجوز

فيما نأخذ به الدية.

[27] وَالْهُمْ لَيْسَ عَلَيْهِمُ قَسَمٌ إذا جنت الركب الركب: جمع ركبة، وجئت: وقعت، وسقطت على الأرض

الأمر.

شدة من

ولا قسامة على العميان، ولا الصبيان، ولا النساء، ولا الزمنى، ولا العبيد،

ولا أهل الذمة، ولا من كان محبوسا، ولا غائبا، ولا الغرباء. وإنما هي على

من حضر من أهل البلد الذين لهم فيها المنازل.