الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧[28] والبكر إِنْ هِيَ أَنزَلَتْ لَبَنا بقص أو
حلب
البكر المرأة العذراء، التى لم تتزوج، وهى بكسر الباء، وكذلك يقال
لأول ولد تلده المرأة، والرجل بكر بكسر الباء.
قال الراجز:
يا بِكُرَ بِكْرَيْن دَنَا خَلَتِ الكَبِدُ
أَصْبَحْتَ فِي لِذراع مِنْ عَضُدِ
والبكر بفتح الباء الفتى من الإبل، والأنثى بكرة، والبكر من النعام
جماعة منه
المسألة:
وإذا أرضعت امرأة بكر لم تتزوج، أو قد تزوجت ولم تلد صبيا، فرضع
منها لبنا فهو رضاع، وإن رفع منها ماء فلا رضاع. والمرأة البكر إذا أرضعت صبيا، ولم تعلم، أرضع لبنا أو ماء، فحتى تعلم أنه رضع منها لبنا، ثم ذلك رضاع، إن كانت قد حلبته قبل أن ترضع، فخرج فيه من ثديها لبن، فإن خرج منها ماء فيه شيء من بياض مختلط غليظ، فليس
برضاع.
ورضاع لبن الرجال إذا خرج منهم لبن ليس برضاع، وإنما الرضاع التي
يحرم من المرأة.
آن
[29] وجب الرضاع لمن سمة و إذا تنته ولم يُشب
تقول: شبت الشراب أشو به شوبا إذا مزجته بالماء أو غيره، وخلطته،
و شبت المسك إذا خلفته به.