الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤-
- 22
منهما نصف المهر، ويرجع بذلك على المرأة التى أرضعتهما، إن كانت تعمدت
للفساد.
[0] وإذا توان فعل ذ لك زَوْجَةٌ عِنْدَ الْمَضَبْ [1] حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَلَا تَحِلُّ ما أَنتُهُ مَدَى الحب المسألة:
إذا تزوج الرجل امرأة وصبيتين، فأرضعت المرأة الصبيتين، إحداهما قبل الأخرى، ولم يدخل بالمرأة، فرق بينه وبين المرأة والصبية الأولى، والأخرى امرأته، ولا مهر للمرأة، لأنها أفسدت على نفسها، وللصبية الأولى نصف المهر على الزوج، ويرجع به على المرأة، إن كانت أرادت الفساد، ولا تحل له الأم أبداً فأما الصبية فإنها نحل إذا فارق التى عنده أو ماتت، وإن كان دخل بالمرأة فإنه يفرق بينه وبين الصبيتين جميعا، ولكل واحدة منهما المهر على الزوج، و يرجع بذلك على المرأة، إن كانت أرادت الفساد بذلك، والمرأة المهر بما استحل من فرجها، ولا نحل له واحدة منهن أبداً. فأما الأم فإنها أم امرأته فلا تحل له أبدا وأما الابنة فإنها ابنة امرأته، وقد دخل بها فلا محل له أم امرأته من الرضاع: إن كان دخل بالمرأة.
[5] وَخَرَجْنَ مِنْكَ وَأَلْزِمَتْ من الجميع من
فإن كان لم يدخل فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها.
(1) الصى والصبية من لم يفطم بعد.
الذهب