الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥قال أبو عبد الله: لا محل له أبداً، دخل بها أو لم يدخل بها. وقوله: مدى الحقب، أبد الدهر والسنين، والحقب جمع حقبة، وجمع الحقبة
أحقاب.
[3] وَالزَّوْجُ يُقبَر قَوْلُهُ مِما أقر تا از تسلب
[5] إن قال أختى ثم عا
د
فعال ذيكم آمين
[0] وَجَبَ الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ بَ مِنَ النِّكَاحَ وَمَا اغْتَصَبْ [5] هَذَا يُصَدَّقُ يُصَدِّقُ في الرضا وَلَا يُصَدِّقُ فِي الأَسَب (1) ع [0] إن قال أختي أو ابنتي هي لَم يُحرمها يحرمها الكذب [0] ورد في ذا قَوْلُهُ إِلا إلا بل
و إذا أقر رجل أن امرأته، هى أخته، من الرضاع وأمه، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، إن شاءت، فإن ثبت على قوله الأول، وقال: هو حق كما قلت، ثم تزوجها، فرق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يدخل.
قال أبو عبد الله: إذا أقر أنها أمه أو أخته من الرضاعة، ثم رجع عن إقراره وأكذب نفسه لم يقبل ذلك، ولا محل له، فإن دخل بها فلها عليه صداق كامل،
وإن لم يدخل بها فلا صداق لها، وإن لم تصدقه لزمه لها نصف الصداق،.،. إن لم يدخل بها، ويفرق بينهما، ويقبل إقراره في الحرمة، ولا يقبل عليها في صداقها، وكذلك إن قال هى أختى أو ابنتى من الرضاعة، وأما إذا أقرت المرأة بذلك
(1) في الديوان، هذا يصدق في النكاح بدل في الرضاع، وكلاهما حائز ومتسق مع القول.