الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

-

ولو قال لامرأة له معروفة النسب وثبت على ذلك لم أفرق بينهما، وكذلك. لو قال: هي أمى إذا كانت له أم معروفة، وكذلك لو قال: هذه أختى إذا كان لها أب معرف، والنسب غير أبيه، فإن قال هذا ليس بشيء، ولا أثبت هاهنا نسبا، ولا أقع طلاقا، و لو قال: هى ابنتى، وليس لها نسب معروف،. بمالها يولد لمثله، وثبت على ذلك فرق بينهما.

و إن أقرت المرأة أنها ابنته، ابنة النسب، فإن كان لا يولد لمله لم أثبت النسب. لم أفرق بينهما.

قال أبو عبد الله رحمه الله: إذا صح أنها أكبر منه، إذا كانت عجوزاً وهو من أبناء عشرين سنة أو نحوها.

[61]

[11] وَالْوَالِدَاتُ إِذا رأي نَ دَمَ الولادة 62] عِندَ المخاض فلا صلا ة وَلَا صِيامَ وَلَا تَعَبْ يقول: إذا ذكرت المرأة الميلاد، وضربها الخلق،. رأت الدم لم يكن

عليها صلاة ولا صيام.

ووجدت في الأثر، أنها إذا لم تر دما، ورأت ماء، أنه عليها الصلاة

والصوم. والله أعلم.

[63] وَالْقابِلاتُ مصدا تُ فِي اتأنينِ إِذَا أَهَبْ

القابلات جمع قابلة، وجمع الجمع قوابل، والقابلة هي التي تقبل الولد من

الوالدة (1)

(1) في الأصل من الواد.