الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

-

-11 -

فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (1)، ثم قال، بَعْضُكُمْ مِنْ

بعض، تزويج هذا وليدة هذا

(2)

، (2)

تقال فاتكمُوهُنَّ بإذن أهلين (3)، ثم قال يُريدُ اللهُ أَن يُخفف عنكم، يعنى إذا رخص لكم في تزويج الإماء، وجعل للحرة الخيار في الإقامة معه والخروج مع أخذ صداقها، إذا كانت هى الداخلة عليها، ولم يجعل لها الخيار إذا تزوجها

على زوجته.

[12] فَلَيْسَ لِحُرْفَوْقَ يُنتَيْنِ مَصْعَدُ وأَرْبَعَ لِلْمُلُوكِ فِيهِنَّ يَنْصَحُ

يمصح يذهب، والماصح الذاهب

قال الشاعر:

يُدَافِيهُ غَيّا الأكف وَتَحْتَهُ مِنَ الْجِنَّ أَشْيَاحَ تَحُولُ وَتَنْصَحُ وللحر أن يتزوج الأمة بإذن سيدها، أو أمتين، ولا يتزوج من الإماء أكثر من ذلك، ولا يجوز للمملوك أن يتزوج أربعا من الإماء ولا من الحرائر، ويجوز له أن يتزوج أمتين أو حرتين، أو أمة وحرة، ولا يجوز له أن يتسرى بملك يمين، لأنه هو وماله لسيده. وقال محمد بن خالد): وما أحسبه أراه إلا بحفظه، أن العبد يجمع بين أربع

إماء لا حرة معهن، ويجمع بين حرتين لا أمة معهما.

(1) الآية مدنية رقم 25 من سورة النساء (2) الآية مدنية رقم 28 من سورة النساء

(3) هو الشيخ محمد بن خالد الأعمى من أهل قرية بدبد، عالم فقيه كان قصاد العلم في أيامه

يحجون إليه، ويعتبره مؤلف كتاب أصدق المناهج من فمهاء الطبقة الرابعة

•