الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

المسألة:

وإن طلق الرجل زوجته الأمة تطليقتين، ثم مات، وأعتقت في عدتها فعلتها عدة المطلقة الحرة، ثلاث حيضات، لأنها قد بانت كما تبين الإماء بتطليقتين، و إن طلقها واحدة فهو يملك الرجعة، وإن أعتقت في عدتها، فإن عدتها ثلاث حيض،

عدة الحرة، وإن مات، وهى فى العدة، وقد عتقت، ورثته إذا أعتقت قبل موته فعدتها عدة (1) الحرة المميتة.

[10] وَحُرِّيْنِ مِنَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَأَشْهِدُوا

سوى صاحب التزويج والزَّوْجُ أَرْجَعُ

روى عن النبي اللهم أنه قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح،

خاطب، وولى، وشاهدان، فالخاطب هو الزوج، وعقدة التزويج، وعقدة كل

شيء إيقاعه وإيجابه.

والنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين، وقيل: لابد في التزويج من أربعة الزوج والمزوج، والشاهدان. وإن لم يكن حران مسلمان أو رجل وامرأتان

فالنكاح فاسد.

[16] وَإِنْ شَاهِداً أَشْهَدْتَ مِنْ بَعْدِ شَاهِدِ

فذاكَ عَلَى التزويج ما لَيْسَ يَصْلُحُ

واختلف في النكاح إذا لم يشهد الشاهدين جميعا في النكاح في مجلس واحد

وأشهد بالتزويج مع واحد في مجلس واحد، وشهد الثاني في مجلس آخر، فقال

بعض: النكاح فاسد

(4) أربعة أشهر وعشرة أيام.