الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥محبوب (1) و (1) ووجدت أنه جائز، ولو مات الشاهد الأول ثم زوجها مع
الثاني، وكان من
رأى موسى بن أبى جابر (2) أنها إذا رجعت ورضيت،
والزوج مستمسك تم النكاح.
[19] وَبَعْض يَرَى إِنْ كَانَ أَولُ
رضاها وإلا
والنكاح يصحح
[20] وفى سَكْمَةِ العَدْرًا رِضَاهَا وَحُها
وتُعرِبُ عَنْ ذَاكَ المَجُورُ وتُفصح (3)
وقيل عن النبي: الذيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها (4)، ويقال: اللسان معرب عن الضمير، أى يبين عنه، والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإبانة، والثيب يعرف رضاها بلسانها، وإن أجازته على نفسها، ولم تقل شيئا لم يفرق بينهما كأنها قد رضيت.
(1) هو الإمام محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة المخزومي القرشي، ويعرف بكنيته أبي سفيان، وهو جد سلالة من الساده الأجلاء، وكان محبوب علامة من فحول الرجال. انتقل إلى عمان آخر أيامه، ونزل صحار التي كانت في أيامه مقر شرف وعز ومجد
(2) هو موسى بن أبي جابر الأزكوى من بني صبة من بني سامة بن لؤي بن غالب ابن نزار بن معد بن عدنان، وهو الذي عقد الإمامة لل ارث بن كعب عام 181 هـ.
، حده، وقد توفى
(3) العذرا في العذراء أى البكر التي لم يسبق لها زواج. مي (4) لهذا الحديث روايات مختلفة بأسانيد أخرى، وفي رواية ابن عساكر عن مالك
عن عبد الله بن الفضل عن ذائع عن جبير عن ابن عباس: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها.
(5 - الدعائم / 2)