الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

-

74

-

فالعجوز المدبرة، وأما الهندرة فالقصيرة الذميمة، وأما اللغو تاء، فذات الولد من

غيرك.

وقال شيخ من بني سلم لابنه: يا بنى، إياك والرقوب الغضوب القطوب، فالرقوب هي التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله.

وروى عن النبي أنه قال: أعظم النساء بركة أسهلين مهورا (1).

وقال عليه السلام: تزوج الرجل بالمرأة لثلاث خصال، لمال وجمال ودين

فعليك بذات الدين (2)

وقيل: من أعطى ثلاثا فقد أعطى خير الدنيا والآخرة، خدن (3) ناصح

ولسان ذاكر، وامرأة صالحة

[33] وَمَا وَطَبُوا بِالمُلْك فهو محرم

عدم إذَا مَا أَسْلَمُوا وَتَنَصَّحُوا

تنصحوا معناه تابوا من شركهم، مأخوذ من قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوا (4)

فالذي إذا وطاء الأمة المصلية، أو مس فرجها، أو نظر إليه، وهى في ملكه

فقد حرمت عليه إذا أسلم، فلا يتزوجها ولا يطؤها تملك اليمين

(1) رواه الخطيب في المنتفق والمفترق بلفظ: أعظم النساء بركة أيسر من مؤونة، وفي رواية:

أحسنهن مهورا. (2) رواه الحاكم عن عائشة، وفي رواية: فعليك بذات الدين تربت يداك.

(3) الحدن هو الصاحب قال الله تعالى: ولا متخذات أخدان

(4) الآية مدنية رقم 8 من سورة التحريم.

،