الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦[30] وليس الملوك بلا طير يكاح ولا علم، بل اللام أفتح مَمْلُوكِ عِلْمٍ رَبِّ خُلْمُ بَلِ الخُلْمُ أَقْبَحُ وإن تزوج عبد امرأة بغير إذن سيده لم يحل لها المقام معه، فإن أقامت فلا يسع
مسلما علم ذلك ألا ينكره، وليرفعه إلى المسلمين والسلطان.
وقد قيل، إن أتمه (1) السيد بعد أن وطئ العبد فهو تام، و إن أعتقه ولم يعلمه
بتزويجه فقد صار الأمر إلى العبد، ولا بأس.
وقال النبي: أيما عبد تزوج بغير إذن [مواليه] فهو زان (2).
وفى خبر آخر، فهو عاهر
(3)
ومن طريق ابن عمر، فهو باطل
قال أبو مالك (5): لا يجوز للرجل أن يزوج عبده أمته لأنه زوج ماله بماله.
قال أبو محمد (6): في ذلك اختلاف بين المسلمين.
[3] ويفتحُ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ أَصْبَحَتْ
رَبَّةٌ بِالمُلْكِ والملكُ يَفْسَح
يفسح يبعد، وفي قوله: «إذا قيل لكم تفتحوا في المجالسِ فَأَفْصَحُوا))
أى توضعوا.
(1) أى أعضاء وأجازه.
(2) رواه ابن ماجه عن ابن عمر
(3) في رواية أخرى عن جابر.
(:) كذا في الأصل، والرواية عن ابن عمر بلفظ نهو ران.
(ه) هو أبو مالك غسان بن الخضر الصلان الصحارى العالم ذائع الصيت في أيامه. (1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر من مشاهير العداء، وقد قال في وقعة الغشب (7) الآية مدنية رقم 11 من سورة المجادلة