الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

وإذا ملكت المرأة من زوجها، وهو عبد، شقص، فإنه لا يحل لها، وكذلك إن ملكته كله بطل النكاح، ولا تنازع في ذلك، فإن ملكته كله وأعتقته، ثم تزوجت به جاز، وكانت على ثلاث تطليقات، وقال غيره، تطليقتان، وإذا لم تعتقه فلا يحل لها.

وإذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح لتضاد الأحكام (1) وتنافيها

[3] وَتَخْرُجُ عَنْهُ بِالخَيَارِ لِأَخْذِهِ عَلَى حُرَّة مَلُوةٍ تَتَمَدَّح إذا تزوج الرجل بمملوكة على زوجته الحرة، واختارت نفسها طلقت،

و خرجت منه.

وقال من قال: خرج بلا طلاق، وتبين (3) بتطليقة، فإن أراد المراجعة كان ذلك بزواج جديد وولى وشاهدين، وتكون بتطليقتين، فإن لم بخير نفسها حتى

وطئها لم يكن لها بعد ذلك خيار، والله أعلم.

[38] وتختارُ إِنْ شَاءَتْ حُرُوجاً وَمَالَهَا

عليه اختيار وَاجِبٌ حِينَ تُنكَحُ

يقول: لها الخيار إذا علمت بتزويجه الأمة عليها ما لم يجامعها، فإذا جامعها

بعد علمها لم يكن لها خيار

•

(1) الشقص هو السهم والنصيب.

() أي أحكام الزوجية في حقوقها وواجباتها، وأحكام الملك فهي متنافية أي متعارضة.

(3) أي البينونة الصغرى التي لا تحل له مراجعتها إلا بعقد جديد