الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

-

[3] ولا ينكح المحدُودُ إِلَّا مُفَضِّحاً

مسألة:

من الناسِ مَحدُوداً وَالْحَدُّ أَفْضَحُ

قال الله تعالى: «الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكة، والزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى أَنُؤْمِنِينَ .. (1) وعن عائشة أنها قالت أيما رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها فهما زانيان أبداً (3). وقد زعم بعض أهل الأهواء الضالة المضلة، أن للزاني أن ينكح الزانية التي. زنا بها، وذلك منهم غلط وفسق، إن أحلوا ماحرمه أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله الله، ومن بعدهم من هو أعلم بالتأويل، وإنما قيل، أن يتزوج المحدود على الزنا محدودة على الزنا غير التي زنا بها، فلا يجوز له تزويج التي زنا بها ولو حدا جميعا.

[4] وَغَيْرُ حَرَامِ مِثْمَةُ الزَّوْجِ وَالَّذِي

يرى نسخها بِالإِرْثِ فِي الذِي أَرْجَعُ

المتعة في التزويج بكسر المهم، والمتعة في الحج بضم المهم، وهو أن يضم الرجل.

عمرة إلى حجة.

(1) الآية مدنية رقم 3 من سورة النور.

(2) وبروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال، أينما رجل عاهر بحرة أو أمة

فالولد ولد زنا لايرت ولا يورث، رواه الترمذى.