الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩المسألة:
قال الله تعالى: «ولا جَنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعد الفريضة).
وذلك في أول الإسلام أحل لهم النبي الله نكاح المتعة، وكان يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معروفة، فإذا أسم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحب أن تزيده في الأيام قال لها، أزيدك في الأجرة، وتزيدينني في الأيام، فإن شاءت المرأة فعلت ذلك، وكانوا إذا أتم الأجل الذي تزوجها إليه تركها.
وقال من قال: آية الطلاق والميراث نسخت المتعة، وقال بعض: المتعة حرام .. وروى عن النبي الله أنه قال لأصحابه: من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل، فلما خرج من مكة بعد ثلاثة أيام حرمها، ونهى عنها أشد
النهي.
[41] وما نكح الآباء فهو محرم
لدى الآي والأنباء والآى أَوْضَحُ
الاي جمع آية، وأصل الآية العلامة، ومانكح الآباء فهو محرم على الأبناء،
ومانكح الأبناء فهو محرم على الآباء
وحرام تزويج الأمهات والبنات والأخوات والعمات، والخالات، وبنات
الأخ، وبناء الأخت، والأم من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والزوجة
التي دخل بأمها؛ فإن لم يدخل بأمها فلا بأس.
(1) الآية مدنية رقم 24 من سورة النساء
•