الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١A·
-
ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يتزوج أمها، لقول الله تعالى: «وَأَنْهَاتُ ائكم». فقد وقع عليها اسم الزوجة، جاز أو لم يجز، فإن تزوج الأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها، لقوله تعالى: «وَرَبَا يُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورٍ كُم مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِين فَلَا جُنَاحَ
وعن أبى على (1) فيمن يملك بامرأة، فماتت ولم يدخل بها، فورمها، فله أن يتزوج بابنتها، ومن تزوج بامرأة فمات، ولم يدخل بها، فلا يجوز لابنه أن
يتزوج بها.
[4] وتكْرَهُ امْرَأَةُ الرَّبِيبِ وَجَدِّهِ
وَزَوْجَة زَوْجِ الْامَ إِذْ هِيَ أَوْتَحُ
أوخ أقل، والوخ في اللغة التلميل.
مسألة:
وكره محمد بن محبوب أن يتزوج الرجل امرأة ربيبه، وقد دخل بها الربيب. قال أبو الحوارى: إن تزوح ربيبة لم محرم عليه، وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه.
قال أبو محمد الفضل (): لا يتزوج الرجل بامرأة كانت عند عمه (3) ز عمه زوج أمه. وقيل: يكره المرجل أن يطأ ما تزوج، أو وطى زوج أمه، بلاحرام نبصره.
(1) هو الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان
(2) ابن الحوارى.
(3) كذا في الأصل.
(6 - دعائم / 2)