الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

[4] بِشُمْلَةِ نَارٍ أَوْ نَهَارِ رَأيْتَهُ أو الماء أو في مِرْآةٍ حِينَ تَفْتَحُ

نصب نهاراً على الظرف، أراد في نهار. ويجوز خفضه على العطف على

شعلة نار.

والمرآة المنظرة والسجنجل (1) كله واحد.

ومن نظر امرأة بالنهار عمدا في الماء فلا يتزوجها، وقد بلغنا عن الوضاح

ابن عقبة رحمه الله، عن على بن عزرة، في رجل نظر إلى فرج امرأة عمدا فلا يحل له نكاحها، وينتقض وضوؤه وصيام يومه.

وسمعنا أنه من نظر فرج امرأة بالمرآة فلا يحل له نكاحها، ومن نظار فرج

امرأة في الليل فلا بأس عليه بتزويجها: وحد الليل إذا غاب الشفق إلى

طلوع الفجر.

و إن نظر فرج امرأة فى الليل لم تحرم ابنتها عليه ولو في القمر.

ومن نظر فرج ابنته وهى صغيرة، متعمدا لشهوة فسدت عليه امرأته.

[47] فَمَنْ مَن فَرْجَا أَوْ رَأَىهُ لِشَهْوَةِ مس

فهو كمن يغشاه عمداً ويَنْكِحُ

ومن مس فرج امرأة بيده أو بفرجه الشهوة لم يجز له تزويجها، ومن مس أو نظر، ثم لم يدر كان خطأ أو عمداً فمختلف في المس، ولا بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم أنه تعمد لذلك، ولا محرم على شبهة، ومن مس فرج امرأة برجله

أو بركبته أو ببعض جسده ثم تابا جميعاً فلا أرى له أن يتزوجها

(1) لفظ معرب عن اللغة الرومية.