الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

84

قال أبو محمد: من مس بيده أو بخشبة فكله سواء، ومن مس بخشبة ثم تزوجها ف بي أكره، وإن مس فرجها بقدمه جاز أن يتزوجها.

ومن مس فرج جارية صبية من شهرة، ثم تزوج بأمها فلا محل له أم هذه

(1).

الصبية ولا إمساكها، وعليه مفارقتها. ومن مس دبية رباعية لغير شهوة

جاز تزويجها.

[4] وَإِنْ هِيَ مَتَهُ غَيْرُ مُحرَّم وَبَعْضُ يَرَى تَحْرِيمَهَا حِينَ تَلْطَحُ وعن امرأة مست فرج رجل بيدها، أيجوز له تزويجها؟

فنعم، يجوز له تزويجها، لأن المس من المرأة غير مس الرحل، وإن جاءت إليه، وهو ناعس، فأخذت فرجه وأهدته إلى فرجها، فلفمها عنه، فلا يجوز له تزويجها، وإذا مست المرأة فرج رحل حتى أنزل فالسلامة من تزويجها أسلم

لحال مطاوعته وإنزاله

وعن أبي عثمان أنه لم ير مسها كمسه، وزعم عبد المقتدر أن موسى قال: منها كمسه.

وقال أبو عبد الله محمد بن عيسى فى مس المرأة لفرج الرجل من تحت الثوب فقد وحدت في الأثر اختلافا في ذلك، منهم من قال: مسها كمسه وحرم تزويجها ومنهم من قال: ليس مسها كمه

واللطح الضرب الخفيف، وفى الحديث أن النبي لا أملاح أغلمة (2) من

(1) أي عمرها أربع سنوات.

(1) أغلمة وغلمان بمعنى، جمع غلام، وهو الطار الشارب، وقيل، من حين يولد إلى أن

يشب، والاسم الغلومة