الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥-
85
قريش، وقال لهم: لا ترموا جمرة العقبة إلا حين تطلع الشمس. و اللطح الضرب الخفيف، يقال منه، اطح الرجل بالأرض.
[49] وَفَرْجُ أَبي امْرَأَتِهِ غَيْرُ مُوجِب
نصب مسا على الحال
حراما كَفَرْجِ الْأُمِّ مَمَّا فَيُوضح
المسالة:
ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى فرج والد امرأته ولا مسه، وليس والد امرأته مثل أمها، وإن جامعه فسدت عليه امرأته، وهى ابنة الذى وطاء، وإن وطأ دبره من قبل فلا يحل له تزويج ابنته، ومن أتى رحلا في دبره فلا يحل للفاعل أن يتزوج بأخت المفعول به.
[0] وَفِي مَسَّهِ حَطَأَ وَعَدًا لأنها يُحَرِّمُهَا وَاللَّحْظُ خَطَأَ فَاسْمَحُوا
اللحظ النظر، وجمع. ألحاظ
المسألة:
:
ومن مس فرج أم امرأته خطأ أو عمداً، حرمت عليه امرأته، وأما النظر فحتى ينظر إلى فرج أم امرأته عمداً. ثم محرم عليه امرأته، ولا بأس بالخطأ، ولا تحرم بذلك، ولا تفسد عليه امرأته بالنظر إلى دبر أمها، ولو تعمد، فإن نظر الوالد إلى فرج امرأة ابنه لم يفسدها ذلك على الولد، لأنها ذات محرم منه، ويكره
للأب ذلك
وكذلك من نظر إلى فرج أمه متعمدا لم يغمر ذلك أباه.