الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

19 -

[0] وَ لَيْسَ لِبَقَال وَلَا حَائِكَ وَلَا

أخي يحجم فِي الرَّدُ عَتَبُ نَيَجْرَحُ

[5] وَلَو جَازَ فَالتَّفْرِيقُ أَوْلَى وَبَعْدَهُمْ

فَمَوْلى وعبدُ أَسْوَدُ الون رُمَّحُ

أولى أحق وأقمن، والمولى السيد، والمولى أيضا العبد، والرمح من الرجال

الضعيف الجنان، وقيل، اللهم والعنيف، وقيل، القصير، وقيل البخيل، وقيل

الضيق

ولا يجوز تزويج المرأة الغريبة) بالمولى ولا الحجام ولا النساج ولا البقال ولا العبد إلا أن تكون مثله، وذلك مردود، ولو جاز التزوج بها إذا كان هو الذى يعمل بيده، أو كان يعمل هو من قبل، وأما إذا كان يعلمه من والده ولا يعمله هو، وجاز بها فلا ينتقض النكاح، وقال من قال لا ينتقض إذا كان الزوج مسلما، ولا يرد إلا تزويج الكافر والعبد.

[0] فإنْ أَبْوَاهُ عَالَجَا ذَاكَ دُونَهُ وَجازَ فَلا رد ولا هو يبرح لا هو يبرح معناه، لا يزال، ويقال، ما يرح فلان بموضع كذا، أى ما زال، ومنه قوله تعالى: «لَا أَبْرَحُ حَتى أَبْلُغَ تَجْمَعَ البَحْرَيْنِ (2)، أى،

لا أزال حتى أبلغ.

(1) كذا في الأصل.

(2) الآية مكية رقم 60 من سورة الكهف.