الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

شبه القطينة الصغيرة، وهي لحمة متدلية في فرج المرأة تمنع الجماع، وليس فيها معالجة، والبرص جمع برصاء، والنخشة التى أنفها مخرج منه ريح منقنة.

ومما يرد من النساء فى النكاح المجنونة والبرصاء والنخشة والعفلاء والمجذومة، إذا كان البرص فاحشا كثيرا، فإن جاز الزوج بها فعليه الصداق كاملا، وإن لم يجز خرجت بلا صداق إذا كرهها الزوج.

وقيل: إذا ادعى ذلك فعليه البينة، أنه كان بها قبل تزويجه إلا أن يكون شيء مما لاشك فيه، أنه كان قبل ذلك، وما حدث بعد ذلك بعد عقدة النكاح فهو لازم للزوج، وكذلك المرأة على الرجل، إذا كان به شيء مما ترد هي به لم يثبت عليها نكاحه، فإن جاز بها بعد أن علمت بالداء الذي فيه فلها أن يخرج

بلا صداق.

وروى عن النبي الله أنه قال: إذا غلب ماء الرجل على المرأة خرج الولد على شبه أعمامه، وإن غلب ماء المرأة خرج الولد على شبه المرأة (1).

[60] وَلَيْسَ لِمَا أَبْصَرْتَ عَقْرُ وَعَمْرُها

عليك إذا جامعتها لَيْسَ يَطْرَحُ

المتردية الفرج إذا غصبت نفسها، والمقر سواء، وهى المذرة، وسمى عقراً لأن المرأة تعقر إذا كانت بكراً، فجرى الاسم على البكر والنيب

[11] وَلِمَرْأَةِ الرَّنْقاءِ قَبْلَ عِلاجها

عليك إذا كانت مهرٌ مُصَحْحُ

الرتق التحام الفتق، تقول: فتقت الرتق إذا أصلحته، وأما الرتقاء فقال

(1) كذا في الأصل