الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

92

من قال هى مثل الصفاة، ويلتحم فرجها باللحم، ولا يكون فيها جماع، فتلك. تؤجل في علاج نفسها سنة، منذ مختلف هي وزوجها في ذلك، ولها أن تعالج نفسها، أو يعالجها من يبصر ذلك من النساء بموسى أو غيره، فإن برثت من ذلك في هذا الأجل، فهى زوجته، وإن لم تبرأ فله تركها، وأحب إلى أن يطلقها وليس لها عليه صداق، ولو كان نظر إلى فرجها أو مسه، ولم نسمع لها بأجل غير سنة، وإن مات أحدهما قبل أن ينقضى الأجل فالميراث بينهما.

[62] وَإِنْ لَمْ تَكُن أَبْصَرْتَ أَوْ مَسْتَ فَرْجَهَا

ففي ذاك نصف المَهرِ تُعْطَى وَتُمْنَحُ

[6] ومدتها عام فإن هِيَ أَصْلَحَتْ

تبرح

وإلا فلا مهر ولا أنت

و إن رضى زوج الرتقاء بالإقامة معها فذلك، وإن ماتا توارنا، ويؤجل سنة فإن أصلحت للجماع فهى امرأته، وإن لم تصلح خرجت منه ولا شيء لها، والذي. يداوى أمها أو أختها، فإن لم نجد ذلك داوتها امرأة أجنبية، ولا يداويها رجل إلا أن يكون زوجها يحسن ذلك، فهو أولى من الأم والأخت، ومن داواها فنزفت ادم حتى ماتت. فإن زاد على ما تداوى به الرتقاء خفت عليه أن يلزمه الضمان، إذا كان يداويها بأجر أو غير أجر، وإن لم يزد فلا شيء عليه، كان يداومها بأجر أو غير أجر، والله أعلم

[64] وَلَيْسَ عَلَى آبَائِهَا عِلْمُ دَائِهَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَسْأَلُهُمْ فَيَصَرْحُوا قال محمد بن محبوب: إذا سأل الرجل الولى عن المرأة، هل بها جنون