الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤المسألة:
ومن تزوج بامرأة ولم يفرض لها صداقاً، ثم مات قبل الدخول بها فلها الميراث وعلمها العدة ولا مهر لها، وإن طلقها ثلاثاً قبل الدخول فلا مهر لها، ولها المتاء، وأما التي ملكت ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها، ثم مات فلا مهر لها ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، وهو رأى أبى الشعثاء (1)
ومن طلق قبل الدخول ولم يسم مهراً أو مات فلا صداق لها ولا ميراث.
ولا عدة عليها.
[6] وَأَرْبَعَةٌ أَن المُهُورٍ دَرَاهِا نيم بها عقد الذي يتصحح أى أن المهور أقلها، وهو أربعة دراهم، وروى عنه عليه السلام أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين والله أعلم
وروى عنه أنه أجاز النكاح على خاتم حديد، والصداق ما اتفقوا
مما أكثر من ذلك
والتزويج على الصدقات المجهولة كلها جائزة بالغنم والعبيد والنخل، وما ذكر في التزويج ثبت، ولها الوسط من ذلك، وكل من لم يسم لها صداق رجعت
إلى صداق المثل.
وإن تزوج على دراهم ودنانير فجائز. وعلى حق أجل جائز.
قال أبو سلمة: قلت لعائشة، يا أماه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه؟ فقالت: اثنتا عشرة أوقية.
(1) الإمام جابر بن زيد الأزدى العماني والشعثاء اسم ابنته، وقل أن يخلو كتاب من كتب
الفقه أو الحديث إلا واسم أبى الشعثاء لامع فيه ويقال إنه أول من دون علم الحديث.