الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

وقيل: إن عمر تزوج أم كلثوم بنت على بأربعة آلاف درهم، وأن عمر أصدق

صفية عشرة آلاف درهم، وكان ابن عمر تزوج على عشرة آلاف، والصداق

6

(1)

بقليل وكثير جائز، وأجاز موسى بن على تزويج امرأة على أربعة دوانيق).

وذلك أنه كان دخل بها

[18] وَإِنْ قَلَ فَالتَّزْوِيجُ مَا لَمْ يَجُزْ بِهَا

لَمَنْ

من شَاء نَقْضَ عِندَ مَنْ يَتَوَفَّح

ومن أراد أن يجامع أهله فليقل: باسم الله العلى، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن أردت أن نخرج من صلبي نسمة، فإذا قضى حاجته فليقل: باسم الله مرا في نفسه ولا يحرك بها شفتيه، والحمد لله الذى خلق من الماء بشراً.

ويستحب للمجامع أن يشرب بعد فراغه للجماع ثلاث جرعات من الماء، وينام على يمينه، فإن ذلك يعيد ما خرج منه، قال الله تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدَّمُوا لأنفسكة.

قال: القسمية عند الجماع جائزة، قال: قالت اليهود إن الرجل إذا جامع امرأته محبية جاء ولده أحول، فنزلت الآية «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» أى إن شاء محبية وإن شاء غير محبية، غير أن ذلك في ضمام واحد.

وعن أم سلمة زوج النبي وقالت جاءت امرأة إلى النبي وقالت:

يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم، أن زوجها يأتيها وهى مديرة، فقال:

لا بأس إذا كان في ضمام واحد

•

(1) جمع دانق وهو سدس الدرهم وتفتح نونه. (2) الآية مدنية رقم 223 من سورة البقرة.