الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

هاشم) عن جابر بن زيد [أنه] قال لعائشة: يا أم المؤمنين، أريد أن أسأل، فقالت له: سل، فسألها عن إتيان النبي نساءه، وقالت: كان يأتى قاعداً أو قائماً وناعماً، ولا يأتى كما تأتى الدواب.

ومن أنى امرأته، فإذا باشرها أدخل إصبعه في فرجها، يستعين بذلك فلا

بأس بذلك عليهما

ومن جامع امرأته وأراد المراجعة قبل الاغتسال غسل مذاكيره، وتوضأ

وضوء الصلاة، وقام إن شاء الله.

ولا بأس أن يجامع الزجل امرأته في الماء.

وروى عن النبي الله أنه نهى عن القهر، قال بعض: هو الرجل يجامع جاريته وامرأته، ثم يتحول عنها إلى الأخرى فينزل.

قال أبو الحوارى: قد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بغسل واحد، ورفعوا ذلك إلى النبي لا

وجائز للرجل أن يجامع امرأته مرة بعد مرة بجنابة واحدة، وكذلك إن كان له نساء يريد مجامعتهن بجنابة واحدة، والمستحب له أن يغسل الأذى إذا أراد المعاودة، وإن هو لم يفعل فجائز.

الدليل على إجازة ذلك ما روى عن النبي أنه كان يأبى نساءه في الليل ثم يغتسل لذلك غسلا واحدا، ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط. يتعلق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة فى الفرج: نقض الطهارة، ووجوب الغسل، وثبوت الحدود، ووجوب الكفارة عند الصيام، ونقض الصيام. (1) هو هاشم بن عبد الله الخراساني من العلماء الثقات الإباضيين في خراسان.