الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧97
وإباحتها للزوج الأول والتحريم على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم
الإيلاء وإفساده.
ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو في قبلها لم تحرم بذلك حتى يولج الحشفة كلها، والعزل عن الحرة عند أكثر فقهاء الأمة إلا ما روى عن أبي بكر وعمر، أنهما كرها ذلك، وأما الرواية عن ابن عباس، أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وأجاز العزل عن الأمة بغير إذنها قوله تعالى: «: «الَّذِي أَعْطَى
كُلِّ شَيْءٍ خَلَتَهُ ثُمَّ هَدَى (2). قال ابن عباس: الجماع.
قال سعيد بن جبير: إتيان الذكر الأنثى، وجعل من الماء كل شيء
قال أبو العالية: نطفة الرجل منها الولد. وهذا الفصل أكبر من هذا، تركته واختصرته ما قد سطرته واستحسنته.
وقوله: يتوضح يقبين، تقول: وضح الأمر، أى بان وظهر. و من تزوج على درهم أو أقل أو دون أربعة دراهم فدخل بها فالنكاح تام ولها كأوسط صدقات نسائها، وإن لم يدخل بها فالنكاح منتقض
[19] وَإِنْ مَاتَ من قبل الجواز فا لها
عليه صداق حينَ مَات فَتَفْرَحُ
وإذا تزوج المرأة على غير صداق معروف، ثم مات قبل الجواز فليس لها
في ماله صداق، ويكون لها الميراث، وقد مضى مثل هذا فما تقدم من القصيدة.
(1) الإيلاء هو القسم.
(2) الآية مكية رقم 50 من سورة طه.
) 7 - الدعائم / 2)